الشيخ مرتضى الحائري
166
شرح العروة الوثقى
[ إذا خرج بعض الطفل ] مسألة 5 - إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ * ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة . وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم . وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر ، وإن كان أقلّ تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 297 . ( 2 ) في ص 164 .